وفسّروا التهاون (١) بأن لا يعزم على شيء من الفعل والترك في جميع أزمان البرء ، أو عزم على الترك كذلك ، سواء عرض له عذر بعد ذلك منعه عن القضاء أم لا ، أو يعزم على القضاء أوّلاً ، ثمّ تجدّد له العزم على العدم عند ضيق الوقت ، أو في السعة مع عروض ما يمنعه من القضاء.
وفذلكته : عدم العزم على القضاء إلى إدراك الرمضان الثاني ، أو حصول عذر مستمرّ إليه.
واعلم أنّ عدم العزم على شيء في جميع الزمان لا يجامع التذكّر ، بل لا بدّ للإنسان إذا ضاق الوقت ولم يكن ناسياً أو صاحب عذر من عزم إمّا على الفعل أو الترك ، وعدم التهاون بأن عزم على القضاء في السعة وأخّر اعتماداً عليها فعرض له مانع واستمرّ.
وذهب ابن إدريس إلى وجوب القضاء فقط مطلقاً (٢).
وذهب الشهيدان في الدروس والمسالك والروضة (٣) ومن تأخّر عنهما (٤) إلى وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى يدخل الثاني ، عزم عليه أم لا ، وهو مقتضى إطلاق الصدوقين (٥). قيل : وهو محتمل كلام المحقّق في المعتبر (٦) ، ويحيى بن سعيد في الجامع (٧) ، وكلام المفيد (٨) وابن زهرة (٩) ، وهو الأقوى.
لنا : صحيحة زرارة المتقدّمة (١٠) ، وحسنة محمد بن مسلم (١١) ، ورواية
__________________
(١) كما في المعتبر ٢ : ٦٩٨ ، والروضة البهيّة ٢ : ١٢٢ ، والمدارك ٦ : ٢١٨.
(٢) السرائر ١ : ٣٩٧.
(٣) الدروس ١ : ٢٨٧ ، المسالك ٢ : ٦٢ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٢.
(٤) كالعاملي في المدارك ٦ : ٢١٨.
(٥) حكاه عن والد الصدوق الشهيد في الدروس ١ : ٢٨٧ ، الفقيه ٢ : ٩٦.
(٦) المعتبر ٢ : ٦٩٨.
(٧) الجامع للشرائع : ١٦٣.
(٨) المقنعة : ٥٧٠.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧١.
(١٠) الكافي ٤ : ١١٩ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ح ٤٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ح ٧٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ح ٣٦٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٢.
(١١) الكافي ٤ : ١١٩ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ح ٧٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ح ٣٦١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١.