واحتجّ الآخرون : بعموم الآية ، ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثمّ أدركه رمضان قابل فقال : «إن كان صحّ فيما بين ذلك ثمّ لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان قابل ، فإنّ عليه أن يصوم ويطعم لكلّ يوم مسكيناً ، وإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فإن تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم كل يوم مسكيناً» (١)
والجواب عن الآية : بأنّها مخصصة بالأخبار (٢) المستفيضة جدّاً ، المعتضدة بعمل الأصحاب ، قال في المعتبر : ومع ظهور هذه الأخبار واشتهارها وسلامتها عن المعارض يجب العمل بها (٣).
والعجب من العلامة حيث قال تقويةً لهذا القول : بأنّها أخبار آحاد لا تعارض الآية (٤) ، مع أنّه خلاف مذهبه في الاصول (٥).
وأمّا الرواية فمع القدح في سندها بمحمد بن فضيل المشترك بين الثقة والضعيف (٦) ، وإن كان العلامة كثيراً ما يصحّح سنداً هو فيه لا يعارض بها ما تقدّم من الأدلّة ، مع أنّ دلالتها ممنوعة ، بل هي دليل المشهور كما يظهر من المحقق حيث لم يجعلها معارضةً للأخبار ، بل جعلها من جملة أدلّة المشهور (٧) ، وكذلك الشيخ في التهذيب
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥١ ح ٧٤٥ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ح ٣٦٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٣.
تنبيه : المتن أعلاه ليس كلّه لرواية أبي الصباح الكناني ، فبعضه من صحيحة زرارة المتقدّمة ب ٢٥ ح ٢ وهو قوله عليهالسلام : «إن كان صحّ فيما بين ذلك» فلا تغفل!
(٢) في «م» زيادة : المعتبرة.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٠٠.
(٤) المنتهي ٢ : ٦٠٢.
(٥) حيث بنى العلامة على أنّ خبر الواحد يخصص عمومات القرآن ، انظر مبادئ الوصول : ١٤٣ ، والمدارك ٦ : ٢١٤.
(٦) انظر معجم رجال الحديث ١٨ : ١٤٦ ١٥٥.
(٧) المعتبر ٢ : ٧٠٠.