شيء ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي» (١).
وقويّة سماعة لعثمان بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال ، قال : «لا صيام عليه ولا يقضى عنه» قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو شوال؟ فقال : «لا يقضى عنها» (٢).
ورواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت في شهر رمضان ، قال : «لا يقضى عنه» والحائض تموت في شهر رمضان ، قال : «لا يقضى عنها» (٣).
وذهب جماعة من الأصحاب إلى استحبابه (٤) ، بل نسبه في المنتهي إلى أصحابنا (٥) ، واستحسنه ؛ لأنّه طاعة فعلت عن الميت ، فوصل إليه ثوابها. ولعلّه نظر إلى الأخبار المستفيضة جدّاً القريبة حدّ التواتر «أنّ من فعل عبادة لميّت يصل ثوابه إليه ويدخل عليه السرور والفرج وينتفع به» (٦).
وأنت خبير بأنّها غير ما نحن فيه ؛ إذ المطلوب استحباب فعلها على أنّها قضاء عنه ، لأفعل المكلّف عبادة نفسه وإهداء ثوابه إليه ، وقد أبطلنا في كتاب الصلاة استدلال بعضهم بها في مسألة الاستئجار للعبادات بما لا مزيد عليه (٧) ، وحمل كلام الأصحاب على ذلك بعيد.
فلم يبق إلا الاعتماد على فتواهم ، للمسامحة في أدلّة السنن ، وإلا فلم نقف على
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٨ ح ٧٣٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ح ٣٥٩ ، الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٧ ح ٧٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ح ٣٥٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٧ ح ٧٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ح ٣٥٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٩.
(٤) كابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٧٠٠ ، والعاملي في المدارك ٦ : ٢١١.
(٥) المنتهي ٢ : ٦٠٣.
(٦) الذكرى : ١٣٨.
(٧) غنائم الأيّام ٢ : ٧٥.