وهو أيضاً خلاف الأصل في الوجوب ؛ إذ الإطلاق أو الأولويّة اقتضى التعلّق بالجميع ، فكما أن كون الوجوب عيناً هو الأصل ، فتعلّقه بالجميع أيضاً هو الأصل ، فإذا لم يمكن تعلقه بالجميع أيضاً على العينيّة ، يكتفى به على الكفائية ؛ لأنّه أيضاً متعلّق بالجميع في الجملة ، بخلاف صورة القرعة.
ومن فروع المسألة : ما لو قضيا جميعاً صوم رمضان عنه وأفطرا معاً بعد الظهر ، فهل تجب الكفارة على كلّ منهما ، أو يشتركان فيه ، أو تجب عليهما بعنوان الوجوب الكفائي؟ ولا يحضرني الان دليل على وجوب الكفارة.
ومن فروعها : جواز إفطار أحدهما مع بقاء الأخر على الصوم ، أو الظن ببقائه ، ورجّح في الدروس جوازه في صورة الظن بالبقاء ، بخلاف عدم الظنّ (١) ، وأصل ثبوت المعصية في الإفطار لا يخلو عن إشكال.
ثمّ على المختار من وجوب التقسيط ، فإن فعله أحدهما بالتمام فهل يسقط عن الأخر أم لا؟ فيه إشكال ، فعن ابن إدريس (٢) والعِمة في المنتهي (٣) عدم الإجزاء.
وظاهر المحقق في الشرائع الإجزاء (٤) ، قال في المسالك ، في وجهه : إنّه بفعل المتبرّع تبرأ ذمّة الميت ، فلا يبقى وجه لوجوبه على الغير (٥).
وردّه في المدارك : بأنّ التكليف متعلّق بالوليّ ، ولا دليل على كون فعل غيره مسقطاً عنه ، وقوّى المنع (٦).
وقال الفاضل الأصفهاني : وإن قام بالكلّ بعضهم سقط عن الباقين كما نصّوا عليه ، ثمّ فرّع المسألة على جواز تبرّع غير الوليّ ، فإن قلنا به فهاهنا أولى بالجواز ، وإلا
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٨٩.
(٢) السرائر ١ : ٣٩٩.
(٣) المنتهي ٢ : ٦٠٤.
(٤) الشرائع ١ : ٢٠٣.
(٥) المسالك ٢ : ٦٤.
(٦) المدارك ٦ : ٢٢٧.