ثمّ إن كان هناك كسر ، كما لو كانت الصلاة ثلاثاً والولي اثنان ، فالظاهر وجوبه كفاية عليهما ، ويسقط بفعل أحدهما عن الأخر كما في المسالك وغيره (١) ، وتحتمل القرعة ، ولم أقف على مصرّح بها هنا.
ومن قبيل الكسر إذا كان عليه صوم يوم أو صلاة واحدة.
وبالجملة المراد بالوليّ الجنس ، وهو يشمل الواحد والمتعدّد ، فقولهم «: «يقضي الوليّ الصوم والصلاة» يعني يقضي جنس الوليّ جنس الصوم والصلاة ، ولازمه أنّه إن كان واحداً فالجميع على الواحد ، وإن كان متعدّداً فعلى المتعدد ، وتعلّقه بالمتعدّد على سبيل الكلّ المجموعي ، مثل قولك : «يجب على القوم رفع هذه الأحجار» فكلّ ما أمكن اجتماعهم (عليهنّ وانفراد كل بحجر ، فيتعيّن الاجتماع) (٢) فيما لا يمكن إلا بالاجتماع في الرفع ، والتوزيع في الممكن ، فلو بقي هناك حجر لا يمكن الاجتماع ولم يبق سواه من الأحجار ، فيجب عليهم جميعاً بعنوان الوجوب الكفائي ، ولا يلزم تجوّز في اللفظ ؛ إذ ذلك هو مقتضى تعلّق الحكم بالمجموع.
والحاصل أنّ قول ابن إدريس في غاية الضعف ، بل الظاهر أنّ الإجماع منعقد قبله على عدم السقوط بسبب التعدّد ، مع أنّا نقول : إنّ وجوبه على الوليّ الواحد إجماعيّ في الجملة كما مرّ ، ومن جملة نقلته هو ابن إدريس.
فإذا كان مراده تعالى ، إبراء الوليّ الواحد ذمّة مورثه ، فالمتعدد أولى بذلك كما لا يخفى ، فلا وجه لسقوطه بالتعدد.
فإذا لم يسقط فالأصل في الوجوب هو العينيّ ، مهما أمكن ، فلا بد من التوزيع.
وفي غير الممكن كصورة الانكسار عليهم فالوجوب الكفائي أيضاً أقرب إلى الحقيقة من القرعة ؛ إذ القرعة كاشفة عن تعيّن أحدهما ، وإجراؤها هنا يستلزم براءة أحدهما.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٦٤ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٢٧٧ ، والحدائق ١٣ : ٣٢٧.
(٢) ما بين القوسين ليس في «ح».