وإن أمكن في حقّه الشبهة وادّعاها تُقبل منه.
ولو نشأ في بريّة ولم يعرف قواعد الإسلام ولا موجبات الإفطار يعرّف ويعامل بعد ذلك معاملة المرتد الفطري.
ونقل في المختلف عن أبي الصلاح القول بتكفير من أفطر بغير ما علم تحريمه ضرورة (١) ، وهو ضعيف.
وإن كان عن غير فطرة فيستتاب ، وتقبل توبته ، هذا إذا استحلّه.
وأما معتقد العصيان فيعزّر ، وإن عاد فيعزّر ثانياً ، وإن عاد فيقتل في الثالثة على قول (٢) ، وفي الرابعة على آخر (٣).
والظاهر أنّ الأوّل قول الأكثر ؛ لرواية سماعة ، قال : سألته عن رجل أُخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ، قال : «فليقتل في الثالثة» (٤).
وتدلّ عليه أيضاً صحيحة يونس عن الكاظم عليهالسلام : «إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» (٥).
وأما دليل القول الأخر : فقال في المدارك : هو ما رواه الشيخ مرسلاً عنهم «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة» (٦) و (٧).
أقول : بعد تتبّع المسائل في الزنا واللواط وشرب الخمر وغيرها يظهر أنّ ثبوت
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٨٣ ، وانظر المختلف ٣ : ٤٥٣.
(٢) المدارك ٦ : ١١٦.
(٣) المسالك ٢ : ٣٧ ، المعتبر ٢ : ٦٨١.
(٤) الكافي ٤ : ١٠٣ ح ٦ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ح ٣١٥ ، التهذيب ٤ : ٢٠٧ ح ٥٩٨ ، الوسائل ٧ : ١٧٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.
(٥) الكافي ٧ : ١٩١ ح ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ ح ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ ح ٣٦٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٢ ح ٧٩١ ، الوسائل ١٨ : ٣١٣ أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ب ٥ ح ١.
(٦) المبسوط ١ : ١٢٩.
(٧) المدارك ٦ : ١١٦.