عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقاً فحسن» (١).
وصحيحة الحلبي عنه عليهالسلام ، قال : «إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أياماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن» (٢).
وتدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه» قال : «قال عليّ عليهالسلام في قضاء شهر رمضان : إن كان لا يقدر على سرده فرّقه ، وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشرة ذي الحجة» (٣).
وحملها الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر.
ويحتمل أن يكون المنع لفقد التتابع لمكان العيد.
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في عدم الكراهة في عشر ذي الحجة ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع (٤).
مع أنّ الحلبي روى في الصحيح في جملة حديث قال ، قلت : أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان ، أقضيه في ذي الحجة؟ قال : «نعم» (٥).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عنه عليهالسلام : في قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه ، فقال : «اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت» (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤. عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً أفضل ، وإن قضاه متفرقاً فحسن.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٥ ح ٨٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٩ ح ٣٨٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٣.
(٤) التذكرة ٦ : ١٨٥.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٤ ح ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ح ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ذ. ح ١.
(٦) الفقيه ٢ : ٩٥ ح ٤٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧٥ ح ٨٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٩ ح ٣٨٦ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٢.