وقال الصدوق في المقنع (١) وابن الجنيد (٢) : إنّه يتصدّق بما يطيق.
وذهب العلامة في المختلف (٣) والشهيدان إلى التخيير بينهما (٤) ، وهاهنا مذاهب أُخر سنذكرها.
احتجّ الأوّلون : برواية أبي بصير وسماعة : أنّهما سألا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ، قال : «فليصم ثمانية عشر يوماً ، عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» (٥).
ويدلّ على القول الثاني : ما رواه الكليني رحمهالله في الصحيح ، عن عبد الله ابن سنان ، عنه عليهالسلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : «يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر يتصدّق بما يطيق» (٦) وتؤدّي مؤدّاه حسنته (٧).
وربّما يحتجّ له بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، وهو كما ترى ؛ إذ لا ريب أنّ ذلك بعد العجز عن الجميع ، فلا يصحّ أن يقال : إذا كان مخيّراً بين الجميع فله اختيار أحدهما ، وهو الصدقة والعمل فيه بها ؛ لأن مقتضى التخيير والعمل بالقاعدة معاً التخيير في الإتيان بأيّهما أراد حسب المقدور ، لا تعيين الإتيان بالصدقة حسب المقدور كما هو مذهب القائل ، مع أنّ الصحيحة إنّما تفيد البت والتعيين.
__________________
(١) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.
(٢) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٤٤.
(٣) المختلف ٣ : ٤٤٤.
(٤) الدروس ١ : ٢٧٧ ، المسالك ٢ : ٣٩.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٠٧ ح ٦٠١ ، وص ٣١٢ ح ٩٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ح ٣١٤ ، المقنعة : ٣٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٩ ح ١ عن أبي بصير فقط.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٤ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ١٠٢ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ح ٥٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ح ٢٤٦ ، وص ٩٦ ح ٣١٣ ، الوسائل ٧ : ٢٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٣.