واحتجّ المخيّرون بالجمع بينهما ، والحمل على التخيير ، وله وجه ، إن لم يرجح خبر الثمانية عشر ، وإلا فالترجيح معها بشهرة العمل واعتضادها بما ورد في الظهار كما سنشير إليه.
واعلم أنّ كلماتهم هنا في غاية الاضطراب ، ولم أجد تنقيحاً للمطلب في كلامهم ، فإنّ المحقّق في الشرائع والنافع ذكر في باب الكفارات أنّ كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنهما صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من الطعام ، وإن لم يستطع استغفر الله (١) ، وكذلك العلامة في القواعد في كتاب الكفّارات (٢) ، وكذلك الشهيد في اللمعة (٣) ، وابن إدريس في الكفارات (٤) ، بل نسبه في المسالك إلى المشهور (٥).
وقيل : بوجوب الإتيان بالممكن من الشهرين ، حتّى لو أمكن صومهما متفرّقين (٦).
وعن العلامة القول بوجوب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وإن تجاوز الثمانية عشر ؛ لعموم «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٧). (٨)
وقال المحقّق في الشرائع في كتاب الصوم : كلّ من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز عن الصوم أصلاً استغفر الله ، فهو كفّارة (٩). ومثله عبارة القواعد والإرشاد (١٠) ، وظاهر المحقّق الأردبيلي رحمهالله أنّه المشهور
__________________
(١) الشرائع ٣ : ٦١ ، المختصر النافع : ٢١٠.
(٢) القواعد (الطبعة الحجريّة) ٢ : ١٤٩.
(٣) اللمعة (الروضة البهيّة) ٣ : ٣٠.
(٤) السرائر ٣ : ٧٦.
(٥) المسالك ١٠ : ١١٩.
(٦) القواعد ١ : ٣٧٧ ، وانظر كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ١ : ٢١٩.
(٧) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٦.
(٨) التحرير ١ : ٨٠.
(٩) الشرائع ١ : ١٧٦.
(١٠) القواعد ١ : ٣٧٧ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤.