وتؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في الاكتحال المعلّلة بأنه ليس بطعام ولا شراب (١).
وعن سلار (٢) وأبي الصلاح (٣) وابن زهرة (٤) وابن البراج (٥) التحريم ، وكذا عن ظاهر المقنع (٦) والمقنعة (٧) ، وعن الأوّلين النصّ على وجوب القضاء أيضاً ، وعن الثانيين لزوم الكفّارة أيضاً ، وعن ابن زهرة التمسّك بالإجماع والاحتياط (٨).
ولعل حجّة المحرّمِين رواية حنان (٩) ، وحجّة الموجِبين للقضاء العلّة الواردة فيها بأنّها تحمل الماء بقُبلها ، وظاهر تعليل صحيحة محمّد بن مسلم ، فإنّه داخل في الشراب (١٠).
وفيه : منع مقاومة الرواية لأدلّة المشهور ، سيّما مع هجرهم ظاهرها ، ومنع كون جذب الماء إلى الجوف موجباً للقضاء مطلقاً ، ومنع إطلاق الشرب عليه حقيقة وإن كان شراباً.
وأما الإجماع المدّعى على وجوب الكفّارة فهو غريب ، مع أنّ القول به لم يعهد ؛ إلا ممن يدّعيه وسلار (١١) ، والأصل عدم وجوبها وهو مدافع للاحتياط.
ثمّ إنّ العلامة في القواعد والشهيد في اللمعة ألحقا الخنثى بالمرأة ، ولعلّه من جهة العلّة (١٢).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١١ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
(٢) المراسم : ٩٨.
(٣) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
(٥) المهذّب ١ : ١٩٢.
(٦) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.
(٧) المقنعة : ٣٥٦.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
(٩) التهذيب ٤ : ٢٦٤ ح ٧٨٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦.
(١٠) الكافي ٤ : ١١١ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
(١١) المراسم : ٩٨.
(١٢) قواعد الأحكام ١ : ٣٧٣ ، اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٣.