وعن ظاهر المبسوط في كتاب الحيض التوقّف في الحكم (١) كما أشار إليه في الذكرى (٢) ، وكذلك عن العلامة في المنتهي (٣).
ومقتضى ذلك : أنّه لا يجب القضاء بترك شيء منها.
وقيل باشتراطه بالغسل النهاري خاصّة ، وهو مختار جماعة ، منهم العلامة في التذكرة في كتاب الصوم (٤) ، والشهيدان في المسالك والدروس والبيان (٥) ، ولا مدخليّة لغسل العشاءين في الصوم الحاضر ، بل الظاهر أنّه المشهور بين المتأخرين.
قال في التذكرة : إذ غسل الليل لا يؤثر في صوم النهار ، ولم يذكره علماؤنا (٦).
ويظهر من هذه العبارة : أنّه حمل عبارة النهاية وما في معناها على لزوم الأغسال النهارية من الأُمور المذكورة ، لا مطلق الأعمال مطلقاً ، فهذه أقوال ثلاثة.
وهناك قول رابع : وهو اشتراطه بما قارنه أو تقدّم عليه من الأغسال ، لا بما تأخّر عنه ، وهو مختار الشّهيد الثاني في روض الجنان والروضة والمسالك حيث نفى مدخليّة غسل العشاءين في الصوم الحاضر وقال : إنّ له مدخليّة في المقبل ، فإن لم تفعله في محلّه فلا بدّ من الغسل قبل الفجر للحدث السابق إن لم يجب عليها غسل آخر للمقبل ، وإلا تداخلا (٧).
وهناك احتمال خامس : وهو اشتراطه بالغسل الفجري خاصّة ، مع وجوب تقديمه على الصوم ، بناءً على أنّه لا يكون مشروطاً إلا بما تقدّمه ، وهو احتمال نقله بعض الأصحاب عن العلامة في النهاية ، فإنّه قال فيها : وهل يشترط في الصوم غسل
__________________
(١) المبسوط ١ : ٦٨.
(٢) الذكرى : ٣١.
(٣) المنتهي ١ : ٥٨٦.
(٤) التذكرة ٦ : ٢٠٥.
(٥) المسالك ٢ : ٤٥ ، الدروس ١ : ٩٩ ، البيان : ٦٦.
(٦) التذكرة ٦ : ٢٠٦.
(٧) روض الجنان : ٨٧ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٠٣ ، وج ١ : ٣٩١ ، المسالك ١ : ٧٥.