ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع الأخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : «عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع» (١).
وحسنة ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء ، فينزل ، قال : «عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان» (٢).
ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، فقال : «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، أو يعتق رقبة» (٣).
والظاهر أنّ قصد الفعل الذي يوجب الإنزال عادة في حكم القصد إلى الإنزال ، وإن لم يقصد الإنزال.
واعلم أنّ صاحب المدارك قال في شرح قول المحقّق : «ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه» فقد أطلق المصنف هنا وفي المعتبر كون الإمناء الواقع عقيب اللمس مثل الاستمناء ، وهو مشكل ، خصوصاً إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الإمناء ، ولا كان من عادته ذلك (٤).
وقال صاحب الكفاية (٥) : وقد أطلق الفاضلان (٦) وغيرهما أنّ الإمناء الحاصل عقيب الملامسة مفسد للصوم ، واستشكله بعض المتأخّرين (٧) ، ثمّ قال : والوجه ما ذكره الأصحاب ؛ لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، إذ لا اختصاص
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٦ ح ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ح ٢٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٣ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ح ٩٨٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.
(٤) المدارك ٦ : ٦١ ، وانظر الشرائع ١ : ١٧١ ، والمعتبر ٢ : ٦٧٠.
(٥) كفاية الأحكام : ٤٦.
(٦) المعتبر ٢ : ٦٧٠ ، المنتهي ٢ : ٥٦٤.
(٧) كصاحب المدارك ٦ : ٦١.