الخلاف أنّه يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه ، أما الثاني فللأصل.
وأما الأوّل فلصحيحة معاوية بن عمار (١) ، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ ينام ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : «يتمّ يومه ويقضي يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له» (٢).
والظاهر أنّ النومة الثانية مباحة مع نيّة الاغتسال ؛ للأصل.
وقال في المسالك بحرمتها وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه (٣) ، وهو مشكل ؛ لعدم الدليل.
ولا يدلّ عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : «ويقضي ذلك اليوم عقوبة» (٤) فإنّ ذلك لا يدلّ على الإثم ، ولعله من باب لزوم الإعادة لناسي إزالة النجاسة وإن كان عازماً عليها ؛ لأجل أن يهتمّ فلا ينساه.
وكذلك قوله عليهالسلام في رواية إبراهيم بن عبد الحميد : «ليس له أن ينام» (٥) فإنّها مع ضعفها (٦) ممنوعة الدلالة على الحرمة ، سيّما مع ورود النهي عنه في اليوم فيها مع عدم الدليل على حرمته ، بل كون الحرمة فيه خلاف الإجماع ، مع أنّه رحمهالله غير قائل بالتفصيل المذكور فيها.
ثمّ إذا انتبه ونام ثالثاً مع العزم على الغسل مع احتمال الانتباه واعتياده ولم ينتبه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٣ ، التهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢ ، وفيه : يتمّ يومه ، وفي هامشه : يتمّ صومه.
(٣) المسالك ٢ : ١٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٨ ، وص ٣٢٠ ح ٩٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.
(٦) لعلّ ضعفها من ناحيتين الأُولى : كونها مرسلة ، والثانية : لوقوع عبد الرحمن بن حمّاد في طريقها وقد قال النجاشي فيه : رمي بالضعف والغلوّ ، وقال ابن الغضائري : ضعيف وفي مذهبه غلوّ ، انظر معجم رجال الحديث رقم ٦٣٦١.