وروايته الاخرى (١).
وقويّة محمّد بن مسلم بعثمان بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال : «لا بأس» (٢).
وربّما يوهم إطلاق كلام الشيخ في النهاية وجوب الصوم عليه وعلى المريض إذا ارتفع عذرهما بعد الزوال ولم يفعلا ما يفسد الصوم أيضاً (٣).
واعترض عليه ابن إدريس بأنّه مخالف للإجماع (٤).
والظاهر أنّ مراد الشيخ أيضاً ما قبل الزوال كما يظهر من لفظ وسط النهار في قوله : «إذا برأ المريض وسط النهار» على التقريب الذي مرّ من كون النهار حقيقة فيما أوّله الفجر.
وأمّا استحباب الإمساك في بقيّة النهار ولو حصل المفطر في المسافر والمريض وغيرهما ؛ فهو لاحترام الشهر والتشبّه بالصائمين ، وخصوص رواية سماعة المتقدّمة (٥).
وحسنة يونس قال ، قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : «يكفّ عن الأكل بقيّة يومه ، وعليه القضاء» (٦).
ورواية الزهري ، عن عليّ بن الحسين» ، في حديث قال : في جملته : «وكذلك
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ح ١٠٢٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٢ ح ٧١٠ ، وص ٢٥٤ ح ٧٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ح ٣٤٧ ، وص ١١٣ ح ٣٧٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٤.
(٣) النهاية : ١٦٠.
(٤) السرائر ١ : ٣٩١ ٣٩٥.
(٥) الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٥٣ ح ٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ح ٣٦٨ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٤ ح ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ح ٣٦٩ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٢.