وخصوص موثّقة زرارة ، وأبي بصير قالا جميعاً : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أنّ ذلك حلال له ، قال : «ليس عليه شيء» (١).
وهذه الأدلّة كما تدلّ على نفي الإثم تدلّ على نفي الكفّارة أيضاً ، سيّما وهو مسبّب عن الإثم غالباً ، فالإطلاقات الدالّة على ثبوت الكفّارة مثل ما ورد في حكم الملامسة أيضاً (٢) منزّلة على غير الجاهل.
وأمّا القضاء فيمكن القول بثبوته من وجهين ، الأوّل : إطلاق الأخبار الواردة في أنّ من فَعَلَ كذا يقضي ، ومن فَعَلَ كذا يقضي ، مثل ما ورد فيمن نام ثانياً بعد الجنابة (٣) ، ومن نام متعمّداً حتّى الصباح (٤) ، وفي امرأة تركت غسل الاستحاضة (٥) وغسل الحيض (٦) ، والقيء (٧).
والثاني : الأخبار الدالّة على حصر المفطرات ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم القائلة أنّه لا يضرّ الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال (٨) ، فإنّ مفهومها أنّه يضرّه إذا لم يجتنب ، وعمومها شامل للجاهل.
ويمكن دفع الأوّل بمنع تبادر الجاهل رأساً منها.
والثاني : بذلك ، وبأنه يمكن أن يقال : الظاهر من الصائم هو الصوم الصحيح ، وإن قلنا بكون الألفاظ أسامي للأعمّ ، فإنّ المراد بيان ما يفطره ، وهو لا يتمّ إلا مع كونه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٨ ح ٦٠٣ ، الوسائل ٧ : ٣٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١٢.
(٢) الوسائل ٧ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣.
(٣) الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ، ١٤.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١.
(٦) الوسائل ٧ : ٤٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٨.
(٧) الوسائل ٧ : ٣٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩.
(٨) التهذيب ٤ : ١٨٩ ح ٥٣٥ ، وص ٢٠٢ ح ٥٨٤ ، وص ٣١٨ ح ٩٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ح ٢٤٤ ، وص ٨٤ ح ٢٦١ ، الوسائل ٧ : ١٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.