ولا وجه للقدح في الدلالة بأنّ المراد منه سقوط العذاب عنه ، بل يدلّ على سقوط اعتبار كلّ ما يوجب عليه كلفة ؛ للعموم.
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال : «ليس عليه إلا ما أسلم فيه» رواها الكليني والشيخ (١).
ورواها الصدوق مرسلة وزاد في آخرها : «وليس عليه أن يقضي ما مضى منه» (٢) ولا بدّ من حملها على من أسلم ليلاً لما سيجيء.
ورواه الكليني في الصحيح ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : «ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر» (٣).
ورواه الصدوق بسنده ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص (٤) ، وهو حسن لإبراهيم بن هاشم ، كما في الخلاصة (٥) ، ورواه الشيخ في الصحيح أيضاً (٦).
ورواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن آبائه «: إنّ علياً عليهالسلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : «إنّه ليس عليه إلا ما يستقبل» (٧).
وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : لو قضى يومه الذي أسلم فيه وما مضى أحبّ
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٥ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٤٨ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٨٠ ح ٣٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٨٠ ح ٣٥٧.
(٥) الخلاصة : ٤.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٤٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ ح ٧٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٥٠ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٤.