إليّ وأحوط (١).
ولعلّ نظره إلى ما رواه الشيخ عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيّام ، فقال : «ليقض ما فاته» (٢).
وحملها الشيخ على من أسلم وفاته ذلك لعارض من مرض ونحوه ، أو من أسلم ولم يعلم أنّه يجب عليه الصوم فأفطر ثمّ علم وجوبه.
وذهب الأكثرون إلى أنّه لو أسلم قبل الزوال ولم يفطر لا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه (٣) ، ؛ لصحيحة العيص المتقدّمة (٤).
وعن الشيخ في المبسوط : وجوبه عليه ، فيجدّد النية ، ويكون صومه صحيحاً ، ولا يجب عليه القضاء (٥). وقوّاه في المعتبر مستدلاً عليه بما مرّ في الصبيّ من اقتداره على نية تسري إلى ما قبلها ، ويزيد هنا أنّه مكلّف (٦).
وقال في المدارك : وهو جيّد لولا الرواية الصحيحة (٧). وقد عرفت تطرّق المنع إلى هذا الدليل.
وربما يستدلّ له بصحيحة الحلبي المتقدّمة ، فإنّ اليوم الأوّل أوّل ما أسلم فيه.
ولا تنافيه صحيحة العيص ؛ لأنّها تنفي قضاء ذلك اليوم ، لا وجوب صومه ، فلعلّها لرفع توهّم وجوب القضاء من أجل نقص اليوم.
وفيه : مع أنّه لا يوافق قوله عليهالسلام : «إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»
يقتضي أن يكون نفي وجوب قضاء ذلك اليوم إذا لم يفطر فيه ، وهو يوجب تقييد
__________________
(١) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٥١٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٦ ح ٧٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٥١ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٥.
(٣) كالعلامة في التذكرة ٦ : ١٦٩ ، وانظر المدارك ٦ : ٢٠٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٥ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٠ ح ٣٥٧ ، ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ح ٣٤٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.
(٥) المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٦) المعتبر ٢ : ٧١١.
(٧) المدارك ٦ : ٢٠٤.