فكان فاقداً للشرط ، والأمر مع العلم بانتفاء الشرط قبيح.
ويمكن منع انصراف الأخبار إليه.
وكيف كان فالأصل يكفي في نفي القضاء خاصة.
حجّة الآخرين : قوله تعالى (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (١)
وهو مدفوع بمنع كونه مريضاً.
سلّمنا ، لكنّه مخصص بالمرض المضرّ بالصوم ، وليس كلّ إغماء يضرّ بصاحبه الصوم ، ولا قائل بالفرق ؛ مع أنّ العموم لو سلّم فمخصوص بما سبق من الأدلّة.
وما رواه الشيخ بسنده ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يقضي المغمى عليه ما فاته» (٢).
وهو مع القدح في السند لا يعارض ما تقدّم ، فيحمل على الاستحباب ، كالأخبار الواردة في الصلاة (٣) ، وقد تقدّم ذكرها في الصلاة.
وبالأخبار الواردة في قضاء الصلاة (٤) ؛ فإنّها تدلّ على كونه مكلّفاً بها ، ويلزم منه كونه مكلّفاً بالصوم ، إذ لا قائل بالفرق.
وهو مدفوع بمنع مخاطبته رأساً أوّلاً ، وبمنع الوجوب في الصلاة ثانياً كما مرّ ، وبمنع استلزام وجوب الأداء لوجوب القضاء ثالثاً ، وبمنع كون وجوب القضاء ناشئاً عن وجوب الأداء رابعاً كالحائض والنفساء ، وبمنع عدم القول بالفرق خامساً.
وأمّا دليل تفصيل ابن الجنيد فقد أشرنا إليه ، ولكنّ الإشكال في الفرق بين المحرّم وغيره ، فإنه إذا علم أنّه يفضي إلى الإغماء يوم الصوم فلا ينبغي الفرق بينهما في لزوم
__________________
(١) البقرة : ١٨٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٣ ح ٧١٦ ، الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٥.
(٣) انظر الغنائم ٣ : ٣٣٧ ، والوسائل ٥ : ٣٥٢ أبواب قضاء الصلوات ب ٣.
(٤) الوسائل ٥ : ٣٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٤.