وعن ابن أبي عقيل : أنّه يتصدّق عنه لا غير (١).
والأقوى قول المشهور.
لنا : عموم الأخبار السابقة ، ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يموت في شهر رمضان ، قال : «ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان فلم يزل مريضاً حتى مضى رمضان وهو مريض ، ثمّ مات في مرضه ، ذلك فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثمّ مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ؛ لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه» (٢).
ومرسلة حماد بن عثمان في الكافي ، عمّن ذكره ، عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان ، من يقضي عنه؟ قال : «أولى الناس به» قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : «لا ، إلا الرجال» (٣).
وصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار في الفقيه ، قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن ابن عليّ في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ، وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً : خمسة أيّام أحد الوليين ، وخمسة أيام الأخر؟ فوقّع عليهالسلام : «يقضي عنه أكبر وليّيه» (٤).
قال ابن بابويه رحمهالله : هذا التوقيع عندي من توقيعاته إلى محمّد بن الحسن بن الصفار بخطّه عليهالسلام (٥).
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما» ، قال : سألته عن رجل أدركه
__________________
(١) حكاه عنه في الدروس ١ : ٢٨٩ ، والرياض ١ : ٣٢٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٩ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ح ٣٦٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٤ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٦.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٤ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ح ٤٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٧ ح ٧٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ح ٣٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.
(٥) الفقيه ٢ : ٩٩.