شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ، قال : «ليس عليه شيء ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي ما عليه» (١).
وحجّة السيّد : إجماعه الذي ادّعاه ، وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صحّ ثمّ مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّ ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه» ورواه الكليني أيضاً بسند غير صحيح (٢).
وحجّة ابن أبي عقيل أيضاً : رواية أبي مريم ، نقلها في التهذيب عنه عليهالسلام ، قال : «إذا صام الرجل رمضان لم يزل مريضاً حتى يموت فليس عليه شيء ، فإن صحّ ثمّ مرض حتى يموت وكان له مال تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليّه».
ونقل العلامة في المختلف الرواية هكذا ، ولكن عبارة ما نقله عن ابن أبي عقيل هذه : وقد روى أنّه من مات وعليه صوم من رمضان تصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، وبهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام (٣).
ونقل في المدارك رواية أبي مريم عن التهذيب مع وصفها بالصحّة ، وعبارته هذه : وإن صحّ ثمّ مرض حتى يموت وكان له مال تصدّق عنه وليّه (٤).
حجّة الشيخ في المبسوط لعلّها الجمع بين الأخبار بحملها على التخيير.
وحجّة ابن إدريس هو إجماعه المدّعى ، ومراد السيد رحمهالله من دعوى الإجماع أيضاً الإجماع على وجوب الصيام على الولي ردّاً على المخالفين ، حيث
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٣ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ح ٧٣٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ح ٣٥٩ ، الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٣ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ح ٤٣٩ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ح ٧٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ ح ٢٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧ ، وفي الوسائل : وإن صح ثمّ مرض ثمّ مات .. ورويت أيضاً بإسناد آخر في التهذيب ٤ : ٢٤٨ ح ٧٣٥ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٨.
(٣) المختلف ٣ : ٥٣١.
(٤) المدارك ٦ : ٢٢٤.