.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الاحتياط في هذا القسم من الأمور الاعتقادية بالالتزام بما هو الواقع على إجماله ، وعدم لزوم شيء من العسر والاختلال منه.
وان كان المطلوب فيها المعرفة عقلا أو شرعا كمعرفة الله عزوجل وأنبيائه وأوصيائهم عليهمالسلام والمعاد الجسماني ، فلا يقوم الظن مطلقا ـ وان كان خاصا ـ مقام المعرفة ، لعدم كون الظن معرفة مع بقاء ظلمة الجهل معه ، ولأن العلم مأخوذ في هذه الأمور الاعتقادية على وجه الصفتية ، وقد ثبت في محله عدم قيام الأمارات غير العلمية مقامه. وعليه فيسقط وجوب المعرفة ، لكونه تكليفا بغير مقدور.
وأما ما عدا وجوب المعرفة مما يتعلق بالجاهل القاصر فيذكر في ضمن جهات :
الأولى : في وجوده في الخارج ، الحق أنه بالنسبة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ولو من ناحية الآثار التي تتدين بها العجائز معدوم أو نادر جدا ، إذ من له أدنى شعور والتفات إلى وجود نفسه وحدوثه بعد عدمه يحصل له العلم بوجود الصانع ، بل هو كذلك بالنسبة إلى النبوة والإمامة العامتين أيضا. نعم الجاهل القاصر بالإضافة إلى النبوة والإمامة الخاصتين لغموض المطلب أو قلة الاستعداد أو الغفلة في غاية الكثرة.
الثانية : أنه لا يستحق العقاب على جهله ، إذ المفروض قصوره ، والعقل مستقل بقبح المؤاخذة على أمر غير مقدور لكونها ظلما.
وبالجملة : فالجاهل القاصر معذور ، ولذا لا يعاقب بشرط عدم معاندة الحق وإنكاره ، وهذا واضح لا غبار عليه ، ولكن مع ذلك التزم المصنف (قده)