كما لا يخفى. وكذلك (١) لا دلالة من النقل على وجوبه فيما يجب معرفته مع الإمكان شرعا (٢) ، بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن دليل على عدم جوازه (*) أيضا (٣).
وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا (٤) أن القاصر
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «لا استقلال للعقل» يعني : كما أنه لا استقلال للعقل بلزوم تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم بالاعتقاديات ، كذلك لا دلالة للنقل على وجوب تحصيل الظن عند تعذر العلم فيما يجب معرفته عن علم مع الإمكان ، بل في النقل ما يدل على عدم الجواز ، وهو ما دلّ على النهي عن متابعة الظن ، فانه اما مختص بأصول الدين واما عام ، وعلى التقديرين يثبت المقصود وهو النهي عن اتباع الظن في الأصول ، غاية الأمر أن الأثر الشرعي تارة يترتب على العمل الجوانحي وهو الاعتقاد كما هو المطلوب في أصول العقائد ، وأخرى على العمل الجوارحي كما هو المطلوب في الفروع ، وهذا الاختلاف غير قادح في شمول الدليل وعمومه.
(٢) قيد لـ «وجوبه» وضمير «وجوبه» راجع إلى تحصيل الظن ، و «مع الإمكان» قيد لـ «يجب» يعني : لا يدل النقل على وجوب تحصيل الظن شرعا كما لا يدل العقل على وجوبه.
(٣) يعني : كما كان العقل دالا على عدم جواز تحصيل الظن كما تقدم في قوله : «لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه بل بعدم جوازه».
(٤) وهو قوله : «ومع العجز عنه كان معذورا ان كان عن قصور لغفلته ... إلخ».
__________________
(*) إلّا أن يقال : ان الأدلة الناهية عن اتباع الظن ناظرة إلى عدم جواز متابعته بالاعتقاد بمؤداه لا إلى تحصيله ، فلا يكون تحصيله كما هو مفروض البحث منهيا عنه.