.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا ترجيح مضمون أحد الخبرين المتعارضين على الآخر ، فان المعيار أيضا في ترجيح أحدهما ـ لأجل موافقته لهذا الظن غير المعتبر ـ على الآخر هو هو اندراج ما يوافقه تحت دليل الحجية ، فان أوجبت موافقته للظن المذكور دخوله تحت دليل الحجية كانت مرجحة له ، وإلّا فلا ، هذا ، وترجيح مضمون أحد الخبرين المتعارضين على الآخر يتصور على وجهين :
أحدهما : أن يتعارض الخبران من جميع الجهات ، إلّا أن أحدهما موافق لظن غير معتبر كالشهرة الفتوائية إذا فرضناها ظنا غير معتبر.
ثانيهما : أن يتعارض الخبران من جميع الجهات أيضا سوى أن أحدهما أرجح من الآخر من حيث الظهور ، والآخر المرجوح موافق لظن غير معتبر كالشهرة الفتوائية المذكورة ، كما إذا ورد في أحد الخبرين «لا تبل تحت شجرة مثمرة» فانه ظاهر في الحرمة ، وورد في الآخر «لا ينبغي أن تبول تحت شجرة مثمرة» فانه ظاهر في الكراهة ، ولا ريب في أن الجمع العرفي يقضي بتقديم ظهور «لا تبل» على ظهور «لا ينبغي» لأقوائية ظهور «لا تبل» في الدلالة على الحرمة من ظهور «لا ينبغي» في الكراهة ، فإذا وجدت الشهرة الفتوائية على وفق أحد الخبرين المتعارضين في الوجه الأول ، أو وجدت على الكراهة في مثال الوجه الثاني ، فهذه الشهرة الفتوائية انما توجب رجحان ما يوافقها من الخبرين المتعارضين ، أو رجحان الخبر المرجوح منهما في المثال المذكور إذا أوجبت اندراجهما تحت دليل الحجية ، وإلّا لم توجب رجحان شيء منهما.
كما أن المعيار في الوهن بهذا الظن غير المعتبر هو خروج ما يخالفه من الخبر المعتبر مثلا عن دليل الاعتبار والحجية ، فان أوجبت مخالفته لهذا الظن غير المعتبر خروجه عن موضوع دليل الاعتبار كان هذا الظن موهنا له ، وإلّا فلا.