وعدم (١) جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد ، لاختصاص (٢) دليل
______________________________________________________
ولأجل هذه الاحتمالات اختلفت المباني ، فمن يعتمد على الأول لا يجبر بالظن المزبور الخبر الّذي لا يكون مظنون الصدور بنفس السند كما إذا كان بعض رواته ضعيفا أو مهملا أو مجهولا ، لأنه لا يدخل بالظن المزبور تحت أدلة الاعتبار. ومن يعتمد على الأخيرين يجبره بذلك ، فيسهل الأمر حينئذ في بعض الروايات الضعيفة السند إذا كانت موافقة لفتوى المشهور ، كبعض أخبار دعائم الإسلام والفقه الرضوي ، ولكن على الاحتمال الأول لا يجدي مطابقة فتوى المشهور لها. قال شيخنا الأعظم : «إلّا أن يدعى أن الظاهر اشتراط حجية ذلك الخبر بإفادته للظن بالصدور لا مجرد كونه مظنون الصدور ولو حصل الظن بصدوره من غير سنده. وبالجملة : فالمتبع هو ما يفهم من دليل حجية المجبور».
ثم ان الظاهر اعتماد المصنف على الاحتمال الأخير بقرينة قوله المتقدم : «فلا يبعد جبر ... إلخ».
(١) معطوف على «جبر ضعف السند» يعني : ولا يبعد عدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد الحاصل من الظن الخارجي لا من ظاهر اللفظ.
(٢) هذا وجه عدم الجبر ، توضيحه : أن دليل الحجية مختص بحجية ظهور اللفظ في تعيين المراد ، بمعنى : أن الظن بالمراد ان استند إلى ظهور اللفظ فذلك حجة بمقتضى أدلة اعتبار الظهورات ، وان استند إلى غيره من الظن الحاصل من أمارة خارجية كما هو المبحوث عنه في المقام ، فلا دليل على اعتباره ، فليس الظن بالمراد جابرا لضعف الدلالة ، إذ لا يندرج بذلك في حيِّز دليل الحجية ، وقد عرفت أن المعيار في الجبر هو شمول دليل الحجية له ، مثلا دلالة قوله عليهالسلام : «في الغنم السائمة زكاة» على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة ضعيفة ، لقوة احتمال عدم حجية مفهوم الوصف ، فإذا قامت الشهرة