الحجية بحجية الظهور في تعيين المراد ، والظن من أمارة خارجية به لا يوجب (١) ظهور اللفظ فيه كما هو ظاهر ، الا فيما (٢) أوجب القطع ولو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه لو لا (٣) عروض انتفائه.
وعدم (٤) وهن السند بالظن بعدم صدوره ،
______________________________________________________
الفتوائية على عدم وجوبها في المعلوفة يظن بذلك إرادة عدم وجوبها من قوله عليهالسلام : «في الغنم السائمة زكاة» لكن هذا الظن بمراد الشارع لم ينشأ من ظهور اللفظ فيه ، بل من الخارج وهو الشهرة ، فلا ينجبر ضعف دلالة القول المزبور بالظن المذكور ، فلا يكون مجرد الظن بالمراد ولو من غير ظهور اللفظ موضوعا للحجية حتى يكون الظن الخارجي بالمراد موجبا لشمول دليل الاعتبار له. قال شيخنا الأعظم بعد عبارته المتقدمة : «ومن هنا لا ينبغي التأمل في عدم انجبار قصور الدلالة بالظن المطلق ، لأن المعتبر في باب الدلالات هو ظهور الألفاظ نوعا في دلالتها ، لا مجرد الظن بمطابقة مدلولها للواقع ولو من الخارج ... إلخ».
(١) خبر «والظن» وضميرا «به ، فيه» راجعان إلى المراد.
(٢) استثناء من «لا يوجب» ولكنه لا يناسب المقام ، إذ القطع باحتفاف الكلام بما يوجب الظهور يخرجه عن صيرورة المراد مظنونا بالظن غير المعتبر الّذي هو محل البحث ، وكيف كان فقوله : «أوجب القطع» يعني القطع بالمراد ، وضمير «باحتفافه» راجع إلى اللفظ ، وهو متعلق بـ «أوجب» وقوله : «بما» متعلق بـ «احتفافه» وضمير «لظهوره» راجع إلى اللفظ ، وضمير «فيه» إلى المراد.
(٣) قيد لقوله : «موجبا» وضمير «انتفائه» راجع إلى الموصول في «بما» المراد به ما يوجب ظهور اللفظ في المراد.
(٤) معطوف على «جبر ضعف السند» يعني : وكذا لا يبعد عدم وهن السند