إذا ظن أنه (١) أيضا (٢) مرجح ، فتأمل جيدا (٣).
هذا (٤) فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل.
______________________________________________________
(١) كما إذا علم إجمالا بمرجحية أمور ، وحصل الظن ـ بمقدمات الانسداد ـ بأن منها الشهرة في الرواية ، فهذا الظن الانسدادي معين للمرجح أعني الشهرة فإذا حصل الظن بأن هذه الشهرة المستندة إلى الظن الانسدادي بنفسها مرجحة لأحد الخبرين المتعارضين جاز الترجيح بها.
والحاصل : أن مقدمات الانسداد لو جرت في المرجحات ـ كجريانها في الأحكام ـ أنتجت أمرين : أحدهما حجية الظن في تعيين المرجح ، والآخر حجية الظن بمرجحية الأقربية مثلا.
(٢) أي : كحجية الظن بالمرجح.
(٣) لعله إشارة إلى : أن دليل الانسداد قاصر عن إثبات حجية الظن في الأحكام الشرعية فضلا عن حجيته في تعيين المرجحات عند التعارض ، إذ لم يثبت وجوب الترجيح بها حتى يكون انسداد باب العلم بها كانسداد باب العلم بالاحكام موجبا للأخذ ٠ بالظن ، لإمكان حمل الأمر بالترجيح ـ كما سيأتي في باب التعادل والترجيح ـ على الاستحباب كما اختاره المصنف وجماعة ، فلا يبقى مجال للتمسك بمقدمات الانسداد. ولو سلم جريانها في نفس الأحكام ، فلا موجب لجريانها في المرجحات ، لإمكان الاحتياط أو الرجوع إلى الأصل العملي في مورد الشك. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لحكم الظن الّذي لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص ، بل كان عدم اعتباره لأجل عدم الدليل على حجيته الموجب لاندراجه تحت الأصل الدال على عدم حجية الظن وحرمة العمل به.
(٤) أي : ما ذكرناه من الوهن والجبر والترجيح كان متعلقا بالظن الّذي لم يثبت اعتباره بدليل خاص.