.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
السالفة ـ من دلالتها على نفي العذاب الأخروي الّذي هو أشد بمراتب من العذاب الدنيوي قطعا ، فالتعذيب الأخروي على الحكم المجهول قبل إقامة الحجة والبيان عليه الّذي هو مورد البحث منفي جزما.
وبالجملة : فالإنصاف عدم قصور في دلالة الآية المباركة على البراءة ، وعدم ورود شيء من الإشكالات عليها.
نعم يرد عليه : أنه لا يستفاد من الآية الشريفة إلّا ما يقتضيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وهذا لا يجدي في قبال الخصم القائل بأن إيجاب بيان ، فهو وارد على القاعدة ، لكونه رافعا لموضوعها فلا تصلح الآية لا ثبات البراءة بحيث تعارض أدلة الاحتياط.
إلّا أن يقال : بما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس من إرادة نفي الملزوم ـ وهو إيجاب الاحتياط ـ من نفي اللازم وهو التعذيب ، حيث ان الاخبار عن نفيه في ظرف عدم البيان كناية عن عدم تشريع وجوب الاحتياط ، إذ مع تشريعه لا وجه لنفي التعذيب ، فالآية على هذا التقريب مساوقة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع ما لا يعلمون» من حيث الدلالة على ارتفاع الحكم المجهول ظاهرا في قبال من يدعي عدم ارتفاعه كذلك بإيجاب الاحتياط.
أقول : ما أفاده (قده) في نفسه متين ، لكنه خلاف ظاهر الآية الشريفة وهو عدم العقاب قبل البيان الّذي يحكم العقل بقبح العقاب قبله ، وهذا بخلاف حديث الرفع ، حيث ان الرفع أسند إلى الواقع المجهول ، ولمّا كان الرفع تشريعيا ، فلا بد من تعلقه بما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع ، ولمّا كان رفع التكليف المجهول واقعا مستلزما للتصويب ، فلا بد من رجوعه إلى إيجاب