لما (١) صح الاستدلال بها إلّا جدلا ، مع وضوح منعه (٢) ، ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده (٣) بأعظم مما علم بحكمه ، وليس (٤) حال الوعيد بالعذاب فيه إلّا كالوعيد به فيه (٥) ، فافهم (٦).
______________________________________________________
الأصولي الّذي ينكر الملازمة بين نفي فعلية العذاب ونفي الاستحقاق كما لا يخفى.
الثاني : أنه لم يظهر وجه لاعتراف المحدثين بالملازمة ، حيث ان الشبهة لا تزيد على المعصية الحقيقية ، ومن المعلوم أن أدلة وجوب الاحتياط في المشتبهات ليست بأقوى من أدلة المحرمات المعلومة ، والخصم لا يدعي الملازمة بين الاستحقاق والفعلية في المعصية القطعية ، لإمكان تعقبها بالتوبة أو الشفاعة ، فكيف يدعيها في الشبهة؟
(١) هذا إشارة إلى الإشكال الأول ، وقد عرفت توضيحه. والقياس الجدلي ما يتألف من المشهورات والمسلمات.
(٢) أي : منع اعتراف الخصم بالملازمة ، وهو إشارة إلى الإشكال الثاني الّذي بيناه بقولنا : «الثاني أنه لم يظهر وجه لاعتراف المحدثين ... إلخ».
(٣) أي : عند الخصم وهو المحدث المنكر للبراءة.
(٤) الواو للحال ، يعني : والحال أن الوعيد بالعذاب فيما شك في وجوبه أو حرمته ليس إلّا كالوعيد بالعذاب فيما علم وجوبه أو حرمته ، وأن ارتكاب الشبهة ليس بأسوإ حالا من المعصية الحقيقية في عدم فعلية العذاب.
(٥) أي : بالعذاب فيما علم حكمه.
(٦) لعله إشارة إلى أن منشأ دعوى الملازمة ان كان أخبار التثليث الظاهرة في الهلكة الفعلية ، فلا بد من رفع اليد عن ظهورها ، وصرفه إلى الاستحقاق ، لما عرفت من أن الشبهة ليست أسوأ حالا من المعصية الحقيقية.