إلّا أنها (١) مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه من (٢) إيجاب الاحتياط (*) شرعا ، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه (٣) المستتبع [المتتبع] لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته (٤).
______________________________________________________
القبيل ، لترتبه على عدم الحكم مطلقا وان كان ظاهرا. ومثله حسن المؤاخذة فانه يترتب على ثبوت التكليف ولو ظاهرا.
فالنتيجة : أن أصالة البراءة النافية للتكليف ظاهرا تنفي استحقاق المؤاخذة كما ينتفي استحقاقها بعدم الحكم واقعا ، وقد أشار إلى عدم استحقاق العقاب بنفي التكليف ظاهرا شيخنا الأعظم (قده) بعد عبارته المتقدمة بقوله : «والحاصل : أن المرتفع فيما لا يعلمون وأشباهه مما لا يشمله أدلة التكليف هو إيجاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعي ، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه ، فالمرتفع أوّلا وبالذات أمر مجعول يترتب عليه ارتفاع أمر غير مجعول ... إلخ».
(١) أي : المؤاخذة ، وضمير «عليه» راجع إلى التكليف المجهول.
(٢) بيان لـ «ما» الموصول ، وضميرا «أثره ، باقتضائه» راجعان إلى التكليف المجهول ، يعني : أن المؤاخذة من آثار إيجاب الاحتياط الّذي هو من آثار الحكم المجهول. وضمير «رفعه» راجع إلى التكليف المجهول.
(٣) أي : إيجاب الاحتياط ، يعني : أن الدليل على نفي التكليف المجهول دليل على نفي إيجاب الاحتياط ، لعدم ارتفاع الواقع بالجهل به ، فلا بد أن يكون المرفوع أثره ومقتضاه وهو إيجاب الاحتياط.
(٤) أي : مخالفة التكليف ، و «المستتبع» صفة لـ «عدم إيجابه» يعني : لمّا كان إيجاب الاحتياط علة للمؤاخذة فنفيه علة لعدمها ، وقد أشار المصنف إلى هذا في حاشيته على المقام فلاحظها.
__________________
(*) ربما يقال : ان جعل إيجاب الاحتياط من آثار التكليف المجهول