كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا ، فلا دلالة له (١) على ارتفاعها (*).
فانه يقال : انها (٢) وان لم تكن بنفسها أثرا شرعيا ،
______________________________________________________
(١) أي : فلا دلالة لحديث الرفع على ارتفاع المؤاخذة ، وقوله : «ظاهرا» قيد لـ «بارتفاع التكليف».
(٢) أي : المؤاخذة ، وتوضيح هذا الجواب : أن الآثار العقلية تثبت تارة لمجرى الأصل واقعا ، وأخرى لما هو أعم من الواقع والظاهر ، فان كانت من قبيل الأول فالأصل لا يثبتها ، وهذا ما اشتهر بينهم من أن الأصل لا يثبت الآثار غير الشرعية ، وان كانت من قبيل الثاني فالأصل يثبتها ، وقبح العقاب من هذا
__________________
هو الظلم على المولى والخروج عن رسوم العبودية ، وذلك يتحقق بمخالفة التكليف المنجز وهو الواصل إلى المكلف دون غير الواصل ، فانه ليس موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفته ، فلا مؤاخذة على التكليف المجهول الأوّلي أو إيجاب الاحتياط.
وبالجملة : فجعل المرفوع المؤاخذة ثم الإشكال عليه والجواب عنه مما لا وجه له. فالأولى إجراء البراءة في إيجاب الاحتياط الّذي يقتضيه نفس التكليف المجهول أو ملاكه ، فان البراءة الشرعية تجري فيما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع وهو إيجاب الاحتياط ، ولا حاجة معه إلى تجشم رفع المؤاخذة بالبراءة الشرعية بعد كفاية البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان لنفيها.
(*) مع أن ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهم في المقام ، والتحقيق في الجواب أن يقال : ـ مضافا إلى ما قلنا ـ ان الاستحقاق وان كان أثرا عقليا ، إلّا أن عدم الاستحقاق عقلا مترتب على عدم التكليف شرعا ولو ظاهرا ، تأمل تعرف.