.................................................................................................
______________________________________________________
لا بلا واسطة كما يقول به القائل بتعلق الرفع بنفس المؤاخذة ، ولا مع الواسطة كما يقول به القائل بتعلقه بها ، ورفعها تعبدا بسبب رفع الحكم الواقعي ظاهرا أو رفع إيجاب الاحتياط. وقد نبّه على هذا الإشكال شيخنا الأعظم ، قال : «فان قلت : على ما ذكرت يخرج أثر التكليف فيما لا يعلمون عن مورد الرواية ، لأن استحقاق العقاب أثر عقلي له مع أنه متفرع على المخالفة بقيد العمد ... وأما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية ... إلخ».
__________________
ثانيهما : أن المؤاخذة ليست من آثار التكليف المجهول حتى ترتفع برفعه بل هي من آثار التكليف الفعلي المنجز ، فلا عقاب عقلا على ما لم يتنجز.
ويندفع الإشكال من الناحية الأولى بما أفاده في المتن والهامش من أن رفع المؤاخذة ليس للتعبد برفع نفسها حتى لا يعقل التعبد به نفيا وإثباتا ، بل لنفي موضوعها وهو التكليف الفعلي الواقعي أو الظاهري ، فان استحقاقها مترتب على مخالفته بعد وصوله إلى المكلف ، فعدم الاستحقاق انما هو لعدم مخالفة التكليف الواصل ، سواء كان هناك تكليف واقعا ولم يصل إلى المكلف ولو بإيجاب الاحتياط أم لم يكن أصلا.
ويندفع الإشكال من الناحية الثانية بأن المؤاخذة وان لم تكن من آثار التكليف المجهول بما هو مجهول ، لكنها من آثار ما يقتضيه الواقع المجهول من إيجاب الاحتياط المصحح للمؤاخذة ، فهي أثر الأثر ، فرفع التكليف المجهول تعبدا رفع لأثره أعني إيجاب الاحتياط الّذي هو موضوع الاستحقاق.
وبالجملة : فلا مانع من رفع المؤاخذة بإجراء أصالة البراءة في التكليف المجهول.
لكن قد تقدم في مبحث التجري أن موضوع حكم العقل باستحقاق العقوبة