.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مفهوما وعينه خارجا.
والحاصل : أن المجعول الشرعي يقتضي أن يوجد الداعي في المكلف إلى موافقته ، ولا يمكن أن يكون داعيا حال الجهل إلّا بنصب الطريق أو بإيجاب الاحتياط. وعليه فإيجاب أحدهما لأجل التنجيز مما يقتضيه التكليف بلحاظ احداث الداعي للعبد ، فالتنجز المنوط بالوصول إلى المكلف وان لم يكن من مراتب الحكم كما تقدم في بعض التعاليق ، لكنه من أوصافه ، وكل موصوف يقتضي وصفه ، فالحكم المجهول مقتض لوصفه وهو التنجز المتوقف على إيجاب الاحتياط ، فيصح رفعه برفع التكليف المجهول تعبدا ، لكونه من أوصافه.
وعليه فليس إيجاب الاحتياط مقدميا ولا إرشاديا ولا نفسيا ، حتى يرد على الأول أوّلا : أن الوجوب المقدمي معلول لوجوب ذي المقدمة ، فيتبعه ثبوتا وفعلية وتنجزا ، فلا يعقل أن يتنجز وجوب ذي المقدمة من قِبَله.
وثانيا : أن الاحتياط ليس مقدمة وجودية لما تعلق به التكليف ، بل هو عنوان له ، فلا اثنينية بينهما وجودا حتى ينطبق عليه عنوان المقدمة الوجودية فيجب بوجوبه.
وعلى الثاني : أن الإرشاد إلى ترتب استحقاق العقاب على مخالفة الواقع المجهول فرع تنجزه ، والمفروض أنه لا منجز له إلّا الأمر الإرشادي بالاحتياط.
وعلى الثالث أوّلا : أن مقتضى النفسيّة تنجز نفس وجوب الاحتياط بوصوله دون الواقع المجهول ، وهو خلف.
وثانيا : أنه يلزم اجتماع وجوبين نفسيين على واحد ، إذ الاحتياط في محتمل الوجوب انما هو بفعل الواجب ، وهو غير معقول.