.................................................................................................
______________________________________________________
عرفا من الأول وأظهر من الثاني أيضا ، لأن الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد ، فإذا أريد من الخطاء والنسيان وما أكرهوا عليه وما اضطروا المؤاخذة على أنفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك أيضا». وحاصله : أن الرفع ـ بقرينة اسناده في غير «ما لا يعلمون» من سائر الجمل المذكورة في الحديث الشريف إلى نفس تلك العناوين من النسيان والاضطرار وغيرهما ـ يراد به في «ما لا يعلمون» رفع الفعل أيضا مما لا يعلم عنوانه كما إذا شرب مائعا مرددا بين الخمر والخل مثلا ، فان عنوان هذا الفعل مجهول ، إذ لا يعلم أنه شرب الخمر أو الخل ، فإذا أسند الرفع بقرينة وحدة السياق إلى نفس الفعل كسائر العناوين المذكورة في الخبر ، فلا محيص عن التقدير ، لعدم صحة اسناد الرفع التشريعي إلى الفعل التكويني ، بل لا بد من تقدير شيء ليصح اسناد الرفع إليه ، هذا.
وتوضيح تعريض المصنف به : أنه لا حاجة إلى التقدير في «ما لا يعلمون» بعد إمكان إرادة نفس الحكم الشرعي من الموصول ، لأن الحكم بنفسه قابل للوضع والرفع تشريعا سواء كان منشأ الجهل به فقد النص أم إجماله ، أم الاشتباه في الأمور الخارجية ، فيشمل الشبهة الحكمية والموضوعية ، فيكون حديث الرفع بهذا التقريب دليلا على أصل البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية معا بلا تكلف. نعم دلالة الاقتضاء في غير «ما لا يعلمون» توجب اما تقدير جميع الآثار أو الأثر الظاهر أو المؤاخذة ، واما الالتزام بالمجاز في الإسناد بلا تقدير شيء ، يعني أسند الرفع إلى نفس المضطر إليه ، ولكن المقصود رفع أمر آخر من المؤاخذة ونحوها ، لاستلزام رفع نفس تلك العناوين للكذب ، لتحققها خارجا قطعا ، فلا بد اما من التقدير أو المجاز في الإسناد حفظا لكلام الحكيم