.................................................................................................
______________________________________________________
الخارجية كما في الشبهات الموضوعية ، وعليه فيشمل الحديث كلّا من الشبهات الحكمية والموضوعية.
الثالث : أن يراد به ما يعم الاحتمال الأول والثاني ، يعني : يراد به الفعل والحكم ، وعلى كل من الاحتمالين الأخيرين يتم الاستدلال بالحديث على جريان البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية ، ولا حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) من لزوم التقدير في «ما لا يعلمون» استنادا إلى دلالة الاقتضاء ، وأن المقدر فيه اما خصوص المؤاخذة ، فالمعنى : رفع المؤاخذة على ما لا يعلمون ، أو جميع الآثار ، فالمعنى : أن جميع الآثار من المؤاخذة وغيرها مرفوعة عما لا يعلمون ، وأن ما لا يعلمون لا يترتب عليه أثر أصلا ، أو الأثر الظاهر المناسب لكل واحد من التسعة كالبينونة بالنسبة إلى الطلاق المضطر إليه مثلا ، فالمعنى رفع الأثر المناسب لما لا يعلمون ، قال قدسسره بعد ذكر حديث الرفع : «ويمكن أن يورد عليه بأن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة أخواتها هو الموضوع أعني فعل المكلف غير المعلوم ... إلى أن قال : والحاصل أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي ، وأن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه ، وأن يقدر المؤاخذة في الكل (*) وهذا أقرب
__________________
(*) وهناك احتمالان آخران أفادهما أوثق الوسائل بقوله : «وهنا وجه رابع ، وهو إبقاؤه على ظاهره من نفي حقيقة الأمور التسعة كما أسلفناه عن الشهيد (ره) في ذيل ما علقناه على ما أورده المصنف على الاستدلال بالخبر وأسلفنا تزييفه هناك ، فراجع. وخامس ، وهو الحكم بالإجمال ، لعدم تعين المراد بعد تعذر إرادة الحقيقة لدورانه حينئذ بين نفي جميع الآثار وخصوص المؤاخذة فيعود الخبر مجملا».