الأمة حيث كان له تعالى وضعه (١) بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط فرفعه (٢) ، فافهم (٣).
ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية (٤) في «ما لا يعلمون» فان ما لا يعلم من التكليف مطلقا
______________________________________________________
(١) يعني : كان له تعالى وضع التكليف المجهول على العباد بوضع ما يقتضيه وهو إيجاب الاحتياط ، وذلك لأن الحكم الواقعي يقتضي ـ في ظرف الجهل به ـ إيجاب الاحتياط تحفظا عليه ، فإيجاب الاحتياط مقتضى الجهل بالحكم الواقعي ، فضمير «قضيته» راجع إلى التكليف المجهول ، و «من إيجاب» بيان للموصول في «بما».
(٢) أي : فرفع التكليف الواقعي المجهول برفع مقتضاه وهو إيجاب الاحتياط.
(٣) لعله إشارة إلى ما ذكرناه في بعض التعاليق السابقة من الإشكال في كون إيجاب الاحتياط من آثار التكليف المجهول ومقتضياته ، فراجع.
(٤) غرضه بيان المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» والتعريض بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) من لزوم التقدير في الحديث كما سيأتي في كلامه ، وتوضيح ما أفاده المصنف (قده) : أن المحتمل في الموصول في «ما لا يعلمون» وجوه ثلاثة :
الأول : أن يراد به خصوص الفعل غير المعلوم عنوانه كالفعل الّذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو الخل ، ومن المعلوم اختصاص الحديث حينئذ بالشبهات الموضوعية.
الثاني : أن يراد به الحكم المجهول مطلقا يعني سواء كان منشأ الجهل بالحكم فقد النص أم إجماله ـ كما في الشبهات الحكمية ـ أم اشتباه الأمور