الإيجاب والتحريم (١) الطريقيين ، ضرورة (٢) أنه كما يصح أن يحتج بهما صح أن يحتج به ، ويقال : لم أقدمت مع إيجابه؟ ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان ، كما يخرج بهما.
وقد انقدح بذلك (٣) أن رفع التكليف المجهول كان منّة على
______________________________________________________
(١) كوجوب الصلاة في الثوبين المشتبهين وحرمة التصرف في المال المشتبه. وضمير «غيره» راجع إلى إيجاب الاحتياط.
(٢) تعليل لقوله : «فهو موجب» توضيحه : أن إيجاب الاحتياط لتنجيز الواقع كالإيجاب والتحريم الطريقيين في صحة الاحتجاج والمؤاخذة وعدم كون العقاب معه عقابا بلا بيان ، بل مؤاخذة مع الحجة والبرهان ، فوزان إيجاب الاحتياط من حيث كونه حجة على الواقع وزان الإيجاب والتحريم الطريقيين ، فالتكليف بعد إيجاب الاحتياط وان لم يخرج وجدانا عن الاستتار ، بل هو باق على المجهولية ، لكنه خرج عن التكليف المجهول الّذي لم تقم عليه حجة وصار مما قام عليه البرهان. وضمير «انه» للشأن ، وضمير «بهما» في الموضعين راجع إلى الإيجاب والتحريم ، والضمير في «أن يحتج به ، إيجابه ، يخرج به» راجع إلى إيجاب الاحتياط.
(٣) أي : وقد ظهر بما ذكره من أن التكليف المجهول مقتض لإيجاب الاحتياط وهو مستتبع لاستحقاق المؤاخذة ورفعه علة لعدمه ... ، وغرضه : أن الحديث بعد أن كان واردا في مقام الامتنان ، ففي جعل المرفوع في «ما لا يعلمون» إيجاب الاحتياط منّة على العباد ، لأن رفعه يوجب السعة عليهم ، بخلاف إيجابه ، فانه يوجب الضيق والكلفة عليهم.
__________________
يقال : «إذا لم يكن إيجابه لتنجيز الواقع».