فانه يقال (١) : هذا (٢) إذا لم يكن إيجابه طريقيا (*) وإلّا فهو (٣) موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول كما هو الحال في غيره من
______________________________________________________
(١) توضيحه : أن الوجوب على قسمين : نفسي وطريقي ، واستحقاق العقوبة مختص بالأول دون الثاني ، إذ الوجوب الطريقي تابع للواقع ، فلا مؤاخذة عليه في نفسه ، وانما فائدته المؤاخذة على مخالفة الواقع عند الإصابة كما هو الحال في جميع الأوامر الطريقية عند الإصابة.
فتحصل : أن تشريع وجوب الاحتياط انما كان لأجل التحفظ على الواقع عند الجهل به ، فهو نظير الإيجاب الطريقي للأمارات بناء على القول به ، فان فائدته ليست إلّا تنجز الواقع عند الإصابة والعذر عند الخطأ ، ولا يترتب على نفس الطريق غير ما يترتب على موافقة الواقع ومخالفته ، فللمولى مؤاخذة العبد إذا خالف الواقع بترك الاحتياط فيه كصحة مؤاخذته على مخالفة الطريق المصيب.
(٢) أي : استتباع مخالفة وجوب الاحتياط للمؤاخذة على نفسه موقوف على القول بوجوبه نفسيا ، إذ عليه يلزم استحقاق المؤاخذة على مخالفته كلزومه على مخالفة سائر التكاليف النفسيّة. وأما إذا كان إيجاب الاحتياط طريقيا ، فلا يستحق المؤاخذة على مخالفة نفسه ، بل انما يستحقها على مخالفة ذي الطريق وهو التكليف المجهول ، وعليه فترتفع المؤاخذة من البين ببركة حديث الرفع الرافع لموضوع المؤاخذة أعني إيجاب الاحتياط.
(٣) أي : وان كان إيجاب الاحتياط طريقيا ، فهو موجب ... إلخ.
__________________
(*) كون إيجاب الاحتياط طريقيا لا يخلو من إشكال ، لأنه يعتبر الكشف الناقص في متعلق الإيجاب الطريقي كالأمارات ، وليس الاحتياط كاشفا عن الواقع ورافعا لحجابه ، فهو كالبراءة حكم على الشك الّذي لا يعقل أن يكون طريقا ، فالأولى أن