نعم (١) لو كان المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه لكان أحد الأمرين (٢) مما لا بد منه أيضا (٣).
ثم لا وجه (٤) لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة» وغرضه : أنه ان أريد بالموصول ما استظهره شيخنا الأعظم (قده) من الموضوع الخارجي المشتبه عنوانه كالمائع المردد بين الخمر والخل ، فلا بد من تقدير أحد الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ ، صونا لكلام الحكيم عن الكذب واللغو ، لعدم كون الأمور المجهولة عناوينها مرفوعة حقيقة.
(٢) أي : تقدير أحد الأمور الثلاثة ، أو ارتكاب المجاز في اسناد الرفع.
(٣) أي : كسائر الفقرات التي لا بد من التقدير فيها.
(٤) هذا تعريض آخر بشيخنا الأعظم (قده) فانه جعل دلالة الاقتضاء قرينة على تقدير أحد الأمور الثلاثة كما عرفت ذلك في عبارته المتقدمة ، ثم استظهر أن يكون المقدر هو المؤاخذة استنادا إلى وحدة السياق ، فأورد المصنف
__________________
بينهما فكل ما لا يعلم من الحكم والموضوع مرفوع.
وقد أورد عليه المصنف (قده) في تعليقته على الرسائل بعدم إمكانه ، لأن اسناد الرفع إلى الحكم اسناد إلى ما هو له وإلى الموضوع اسناد إلى غير ما هو له ، ولا جامع بينهما.
ويمكن دفعه بأن يقال : ان الرفع لما كان تشريعيا كان اسناده إلى كليهما إسنادا إلى ما هو له ، لأن معناه حينئذ : أن كل مجهول موضوعا كان أو حكما مرفوع في صفحة التشريع ، فكما أن الإلزام المجهول مرفوع شرعا ، فكذلك الموضوع المجهول مرفوع أي لم يجعل في عالم التشريع موضوعا لحكم ، فتدبر.