.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ابتداء من دون حاجة إلى تقدير. لكنه يوجب اختلاف ما لا يعلمون مع إخوته في النسق ... إلخ» وحديث السياق قد تقدم الكلام فيه.
ومنها : إرادة الفعل من الموصول ، لكنه بما هو واجب أو حرام ، لأن الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع ثقيلا ، سواء كان منشأ الشك فقد الدليل كشرب التتن مثلا ، أم الأمور الخارجية كشرب هذا المائع المردد بين خمريته وخليته.
وفيه : أن حمل الفعل على أنه واجب أو حرام خلاف ظاهر سائر الفقرات ، فان الإكراه وغيره انما هو على نفس الفعل ، فالمراد بما لا يعلمون نفس الفعل غير المعلوم عنوانه كشرب مائع لا يعلم أنه خمر أو خل ، لا بعنوان أنه واجب أو حرام ، فيختص حينئذ بالشبهة الموضوعية.
ومنها : إرادة الفعل من الموصول مع تعميم الجهل من حيث الجهل بنفسه أو بوصفه وهو حكمه ، فالفعل المجهول بنفسه كشرب المائع المردد بين الخمر والخل والمجهول بحكمه كشرب التتن المشكوك حكمه مرفوع.
وفيه : أن ظاهر «ما لا يعلمون» هو قيام الجهل بذات الشيء بحيث يحمل المجهول عليه بالحمل الشائع كما في الشبهات الموضوعية ، بخلاف الشبهات الحكمية ، فان الجهل فيها قائم بالمتعلق ، ضرورة أن شرب التتن معلوم عنوانا ومجهول حكما ، فلا يصح حمل المجهول على نفسه بالحمل الشائع ، بل يحمل على حكمه ، فيكون من قبيل الوصف بحال المتعلق. وعلى هذا فلا يشمل «ما لا يعلمون» الشبهات الحكمية.
ومنها : إرادة كل من الموضوع والحكم بأن يراد بالموصول الشيء الجامع