.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
و «لا ربا بين الوالد والولد» ونحو ذلك مما يكون أحد الدليلين متكفلا لما أريد من عقد وضع الآخر.
توضيح وجه الضعف : أن هذه الحكومة النافية للحكم بلسان نفي الموضوع يختص موردها بما إذا ثبت حكم لذلك الموضوع حتى يصح نفيه باعتبار حكمه ، مثل «لا شك لكثير الشك» فان نفي الشك مع وجوده تكوينا لا معنى له إلّا نفى حكمه المجعول له كوجوب البناء على الأكثر ، فان هذا الحكم منفي في الشك الكثير أو مع الإمام ، وكذا نفي حرمة الربا بين الوالد والولد. وأما إذا لم يثبت حكم لموضوع ، فلا معنى لنفي الموضوع ، إذ لا حكم له حتى يرد النفي عليه باعتبار حكمه. والحكومة بهذا الوجه مفقودة في المقام ، إذ مقتضاها نفى الحكم الثابت للنسيان والاضطرار ونحوهما ، فلا بد من ثبوت حكم لهذه العناوين أوّلا حتى يرتفع بمثل حديث الرفع ثانيا كي تكون حكومته باعتبار عقد الوضع.
والحاصل : أن حكومة هذا الحديث تنتج ارتفاع الحكم الثابت بالدليل لهذه العناوين الثانوية بنفس طروها ، فإذا نهض دليل على وجوب سجود السهو للكلام السهوي ، أو وجوب الدية بالقتل خطأ كان حديث الرفع بمقتضى حكومته نافيا لهذين الوجوبين بلسان نفي موضوعيهما أعني الكلام السهوي والقتل الخطائي ، وهذا خلاف المدعى أعني نفي الحكم عن الفعل الّذي جعل موضوعا له بلا شرط إذا طرا عليه نسيان ونحوه ، والمفروض أن مقتضى الحكومة نفى الحكم المجعول للنسيان كنفي حكم الشك عن كثير الشك.
فالحق أن يقال : ان ثبت الحكم للفعل مطلقا وبلا قيد كان مثل حديث الرفع