.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مقيدا له ، لكفاية موضوعية مثل النسيان للحكم اقتضاء في صحة ورود نفي الحكم عليه بلسان نفي الموضوع ، فينفي جزئية السورة مثلا للصلاة حال النسيان وتختص بحال الالتفات. وان ثبت له بعنوان النسيان ونحوه من العناوين الثانوية كان مثل الحديث معارضا له ، إذ المفروض ثبوت الحكم له بعنوان النسيان ، فمثل حديث الرفع يعارضه ، لأنه ينفيه بهذا العنوان أيضا ، فلا محالة يقع التعارض بينهما.
إلّا أن يقال : ان تلك الأدلة المثبتة لأحكام لعناوين ثانوية كالنسيان والاضطرار ونحوهما لأخصيتها تقدم على مثل حديث الرفع ، فان مثل ما دلّ على وجوب سجود السهو للتكلم ناسيا أخص من حديث الرفع ، فيتقدم عليه ، وإلّا يلزم لغوية الأحكام المجعولة لعنوان النسيان ونحوه.
وأما ما يقال من : أن المقتضي لشيء يمتنع أن يكون رافعا له ، فلا يرفع حديث الرفع الأحكام المترتبة على عنوان النسيان والاضطرار ونحوهما ، بل يرفع الأحكام الثابتة للأشياء مع الغض عن طروّ هذه العناوين الثانوية عليها ، فهو اعتراف بالتعارض الّذي مرجعه إلى كون شيء واحد مقتضيا لحكم تارة ورافعا له أخرى ، كما إذا دل دليل على وجوب الإرغام ودليل آخر على عدم وجوبه ، فالإرغام مقتض للوجوب تارة ورافع له أخرى ، فمجرد امتناع كون مقتضي الشيء رافعا له لا يوجب الغض عن دليل الرفع ، وإلّا لاقتضى ذلك تقدم الدليل المثبت للتكليف في جميع الأدلة المتعارضة على الدليل النافي له ، وهو كما ترى.