يخفى. ودعوى الإجماع على التعميم بحسبها (١) في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا (*).
وأما بحسب المرتبة ، ففيها إهمال ، لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه (٢) إذا كان وافيا ، فلا بد من الاقتصار عليه (**).
______________________________________________________
(١) أي : بحسب الموارد ، وهذه الدعوى من الشيخ الأعظم (قده) قال بعد تقرير الكشف والحكومة : «ثم ان هذين التقريرين مشتركان في الدلالة على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل ، إذ على الأول ـ وهو الكشف ـ يدعى الإجماع القطعي على أن العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه». وأورد المصنف على هذه الدعوى بأنها مجازفة ، إذ لم تكن هذه المسألة معنونة في كتب القدماء حتى يثبت الإجماع فيها ، فالنتيجة بحسب الموارد كلية ، لكن لا لما يدعيه الشيخ الأعظم من الإجماع ، بل لمنافاة الإهمال فيها لفرض وصول الطريق بنفسه بناء على الكشف ، إذ التردد في الطريق مناف لوصوله وتعينه كما هو ظاهر.
(٢) أي : من الظن إذا كان وافيا بجميع الأحكام أو معظمها ، وضمير «ففيها» راجع إلى النتيجة ، وضمير «عليه» إلى الظن الاطمئناني.
__________________
كما إذا فرض وفاء خبر العادل بجميع الموارد ، إذ لا حاجة حينئذ إلى حجية غيره فيها. إلّا أن يقال : ان التقييد في العبارة الأولى يغني عن تقييدها هنا ، لأن فرض تيقن الاعتبار بمقدار يكون وافيا بالموارد يغني عن غير متيقن الاعتبار في الموارد كما هو الحال في الأسباب ، فتأمل جيدا.
(*) لكن مجرد عدم تعنونها في كتب القدماء لا يمنع عن دعوى الإجماع إذا كان الحكم معلوما من مذاقهم كغيره من نظائره ، نعم لا تخلو دعوى الإجماع على التعميم بحسب الموارد عن غموض من جهة أخرى وهي : أن المفروض وصول الطريق المنصوب شرعا بنفسه ، وقيام الإجماع عليه ينافي الوصول بنفسه.
(**) لا يخفى أن إهمال النتيجة بحسب المرتبة في غاية الخفاء ، فانه