لو لم يكن فيها تفاوت (١) أصلا لو لم يكن بينها إلّا واحد (٢) ، وإلّا (٣) فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار (٤) منها أو مظنونه (٥) بإجراء (٦) مقدمات دليل الانسداد حينئذ (٧) مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب حتى ينتهي إلى ظن واحد (٨)
______________________________________________________
(١) أي : لو لم يكن في الأسباب تفاوت في تيقن الاعتبار وعدمه كما عرفت توضيحه ، وعليه فلا إهمال في صورتين :
الأولى : إذا لم يكن بين الأسباب الموجبة للظن تفاوت في تيقن الاعتبار بل كانت متساوية من حيث الاعتبار كخبر العدل والإجماع والشهرة مثلا.
الثانية : إذا لم يكن سبب للظن إلّا واحد نوعي ، فالنتيجة جزئية وهي حجية خصوص خبر الواحد مثلا بأقسامه المتعددة وعدم حجية غيره.
(٢) أي : واحد نوعي كالخبر الواحد في مقابل الإجماع المنقول والشهرة وغيرهما.
(٣) أي : وان كان بينها تفاوت في اعتبار بعضها دون الآخر فلا بد ... إلخ.
(٤) إذا كان التفاوت بين الظنون في اليقين بالاعتبار.
(٥) إذا كان التفاوت بينها في الظن بالاعتبار ، وهو معطوف على «متيقن».
(٦) متعلق بـ «الاقتصار» يعني : لا بد من إجراء مقدمات الانسداد في الطريق وقد عرفت كيفية جريانها آنفا.
(٧) أي : حين وجود التفاوت بينها باعتبار بعضها دون بعض.
(٨) كما عرفته في صورة كون النتيجة نصب الطريق الواصل بنفسه ، فالحجة هو الظن الناشئ من سبب واحد دون غيره ، وقوله : «في تعيين» متعلق بـ «إجراء».