أو إلى ظنون متعددة (١) لا تفاوت بينها ، فيحكم بحجية كلها ، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار ، فيقتصر عليه.
وأما بحسب الموارد والمرتبة ، فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه (٢) فتدبر جيدا.
ولو قيل بأن النتيجة (٣)
______________________________________________________
(١) كما عرفته أيضا في الطريق الواصل بنفسه ، غاية الأمر أن تعيين هذين القسمين ـ أعني الظن الواحد والظنون المتعددة التي لا تفاوت بينها ـ كان في الطريق الواصل بنفسه بإجراء مقدمات الانسداد في نفس الأحكام ، وفي المقام ـ وهو الطريق الواصل ولو بطريقه ـ بإجرائها ثانيا في الطريق إلى الأحكام وثالثا وهكذا.
(٢) قد عرفت توضيحه بقولنا : «وكذا بحسب الموارد فالنتيجة ... إلخ».
(٣) هذا تعرض للازم الوجه الثالث من الوجوه المحتملة في نتيجة المقدمات بناء على الكشف ، وهي كون النتيجة حجية الطريق إجمالا يعني ولو لم يصل أصلا لا بنفسه ولا بطريقه ، وتوضيح ما أفاده في ذلك : أن النتيجة مهملة من الجهات الثلاث ، وتتعين الوظيفة حينئذ بالاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي بالطريق بأن يؤخذ بكل ما يحتمل كونه طريقا ان لم يلزم منه محذور عقلا كاختلال النظام أو شرعا كالعسر ، وان لزم منه ذلك فلا بد من التنزل من الكشف إلى حكومة العقل بما يظن طريقيته فقط إذا لم يكن بين الظنون ما هو متيقن الاعتبار ، وإلّا فالمتعين الأخذ به كشفا.
والوجه في تعين الحكومة في صورة تساوي الظنون : أنه لا سبيل لاستكشاف الطريق المنصوب ، والمفروض عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه ، فيتعين