.................................................................................................
______________________________________________________
النكاح ، لما عرفت أيضا من عدم حسن تعليل الحكم بما يكون جزئيا مختصا بمورد خاص.
هذا غاية توضيح تقريب الاستدلال بالأخبار المعللة على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية.
وأما الأخبار الآمرة بالتوقف مطابقة مجردة عن التعليل المذكور فهي كثيرة :
منها : ما رواه (١) جابر عن أبي جعفر عليهالسلام في وصية له لأصحابه قال : «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ، وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا».
ومنها : رواية (٢) عبد الله بن جندب عن الرضا عليهالسلام : «ان هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترهم بالشبهة ، ولبّس عليهم أمر دينهم ... إلى أن قال : ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ، وردّ ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه ...».
ومنها : ما رواه الميثمي (٣) عن الرضا عليهالسلام في اختلاف الأحاديث قال : «وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا».
ودلالة هذه الطائفة على وجوب التوقف عند الشبهة واضحة ، لدلالتها
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ص ١٢٣ الحديث : ٤٣
(٢) المصدر المتقدم ، الحديث : ٤٩ ص ١٢٥.
(٣) المصدر المتقدم ، الحديث : ٣١ ص ١٢١.