.................................................................................................
______________________________________________________
على حرمة الاقتحام فيما فيه المعرضية للعقوبة ، وليس المراد من حرمة الاقتحام حرمة إلقاء النّفس في الهلكة القطعية ، لوضوح أنه لا قطع بالعقوبة في ارتكاب المشتبه ، ومع عدم القطع بها يكون التمسك بهذه الروايات في ارتكاب المشتبه تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية ، وهو غير جائز ، بل المراد حرمة الاقتحام في الهلكة المحتملة ، وهذه الروايات تدل عليها كما هو المطلوب.
ثانيتهما : الأخبار الدالة على وجوب التوقف التزاما ، وهي ـ كما قيل ـ الاخبار غير المشتملة على مادة الوقوف كالآمرة بالسكوت والكف والتثبت ونحوها ، وهي كثيرة
فمنها : موثقة (١) حمزة بن طيار : «أنه عرض على أبي عبد الله عليهالسلام بعض خطب أبيه عليهالسلام ، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له : كفّ واسكت ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكفّ عنه والتثبت والرّد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق ، قال الله تعالى : فاسألوا أهل الذّكر ان كنتم لا تعلمون».
ومنها : حسنة (٢) هشام بن سالم ـ بل صحيحته على الأقوى ـ قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حق الله على خلقه ، قال : أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه».
ومنها : مرسلة (٣) موسى بن بكر بن داب ، قال : قال أبو جعفر لزيد بن علي : «ان
__________________
(١) المصدر المتقدم ، الحديث ٣ ص ١١٢.
(٢) المصدر المتقدم ، الحديث ٤ ص ١١٢.
(٣) المصدر المتقدم ، الحديث ١٠ ص ١١٤.