فيختلف (١) إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه. ويؤيده (٢) (*) أنه (٣) لو لم يكن للإرشاد لَوَجب (٤) [يوجب] تخصيصه لا محالة ببعض (٥) الشبهات إجماعا ، مع أنه (٦) آب عن التخصيص قطعا.
______________________________________________________
الأصل المرخِّص كما في موثقة مسعدة بن زياد المتقدمة ، فقوله عليهالسلام : «وقفوا» تابع ـ في الوجوب والاستحباب ـ للمرشد إليه.
(١) الضمير المستتر راجع إلى الأمر المستفاد من قوله : وما دل على الاحتياط.
(٢) أي : ويؤيد كون الأمر بالاحتياط للإرشاد أنه ... ، وهذا إشارة إلى إحدى قرائن الإرشاد ، وقد تقدم بقولنا : الثانية إباء سياقها عن التخصيص ... إلخ.
(٣) الضمير للشأن ، وضميرا «يكن ، تخصيصه» راجعان إلى الأمر بالاحتياط المستفاد من قوله : «ما دل».
(٤) جواب الشرط ، والمعنى واضح ، وبناء على نسخة «يوجب» بكسر الجيم يكون هو الجواب له ، والضمير المستتر فيه راجعا إلى عدم كون الأمر للإرشاد المدلول عليه بـ «لو لم يكن».
(٥) وهي الشبهة الموضوعية مطلقا والحكمية الوجوبية ، وقوله : «إجماعا» متعلق بـ «لوجب تخصيصه».
(٦) يعني : مع أن ما دلّ على الاحتياط آب عن التخصيص قطعا ، لما سيذكره بقوله : «كيف لا يكون».
__________________
(*) التعبير بالتأييد لا يخلو من مسامحة ، لظهوره في أن الآباء عن التخصيص مؤيِّد لكون الأمر به إرشاديا لا قرينة مستقلة ، مع أنه من قرائن الإرشاد لو لم يكن أقواها ، فكان الأولى أن يقال : «ومنها ـ أي ومن القرائن ـ أنه لو لم يكن للإرشاد ...».