للإرشاد (١) ،
______________________________________________________
الرابعة : بيان حكمة طلب التوقف ، وهذه قرينة استشهد بها الشيخ لكون الأمر بالتوقف في أخبار الوقوف للإرشاد ، وحاصله : أن قوله عليهالسلام : «وقفوا عند الشبهة» ليس طلبا مولويا ـ أي إنشاء بداعي جعل الداعي ـ بل هو إنشاء بداعي الإرشاد إلى ما في ارتكاب الشبهة من الابتلاء بالهلكة وهي العقوبة الأخروية إذا كان التكليف قد تنجز كما في أطراف الشبهة المحصورة ، وغير العقوبة من المضار والمفاسد الأُخرى إذا لم يتنجز التكليف وورد الترخيص في الارتكاب ، فالمدار في وجوب التوقف وعدمه ملاحظة حكمة الطلب وأنها هل تقتضي لزوم الاحتراز عن الشبهة أم لا؟
الخامسة : ظهور قوله عليهالسلام : «فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» في ترتب الهلكة على ارتكاب الشبهة لا على مخالفة الأمر بالتوقف ، فهذا الظهور قرينة على عدم ترتب العقوبة على مخالفة نفس الأمر بالتوقف ، وحيث لا عقوبة على مخالفة الأمر لم يكن مولويا ، فيكون للإرشاد لا محالة. قال الشيخ الأعظم (قده) : «ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك المحتمل فيها ....» ومن المعلوم أن الأمر الّذي لا يستحق العقاب على مخالفته ليس مولويا ، بل هو إرشادي.
هذه جملة من القرائن التي تستفاد من مجموع كلمات الشيخ الأعظم وقد أشار في المتن إلى بعضها كما سيظهر.
(١) أي : للإرشاد المطلق الجامع بين الوجوب والاستحباب ، فان كان المحتمل عقوبة كان الأمر إرشادا إلى وجوب الاحتياط ، وان كان المحتمل مفسدة أخرى كان إرشادا إلى استحبابه كما في الشبهة الموضوعية التي هي مورد جريان