وحينئذ (١) لا علم بتكاليف أخرى غير التكاليف الفعلية في موارد (*) [الموارد] المثبتة من (٢) الطرق والأصول العملية.
ان قلت (٣):
______________________________________________________
(١) أي : وحين العلم بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة للتكاليف لا علم ...
(٢) بيان لـ «المثبتة».
(٣) هذا إشكال على الانحلال لوجود مانع منه ، وتوضيحه : أن العلم بكثير من التكاليف الإلزامية التي تضمنتها الطرق والأصول العملية وان كان حاصلا ، لكنه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير بالاحكام ، لأنه قد أثّر في التنجيز بمجرد حدوثه واجدا للشرائط ، ولزوم رعاية جانب التكاليف المحتملة في المشتبهات التي ليست مؤديات للأمارات والأصول المثبتة بالاحتياط فيها ، ولا موجب لرفع اليد عنه فيها بمجرد قيام الطرق على مقدار من الأحكام ، لتوقف الفراغ اليقيني من التكاليف المعلومة إجمالا على ترك المشتبهات ، فالعلم الإجمالي وان لم يبقَ بنفسه بعد قيام الطرق والأصول ، لكن أثره وهو التنجيز باق على حاله. فلا بد في المقام من التفصيل بين كون العلم بمؤديات الأمارات وموارد الأصول سابقا على العلم الإجمالي بالاحكام ومقارنا له وبين كونه لا حقا له ، فانه في صورة تقدمه أو مقارنته يمنع من تأثير العلم الإجمالي الكبير في تنجيز التكاليف ، ولا يلزم رعاية الاحتياط في الشبهات ، وفي صورة لحوقه له وتأخره عن العلم الإجمالي الكبير لا يؤثر في انحلاله ، بل يلزم رعاية الاحتياط في سائر الأطراف أيضا. فالمقام ـ من جهة التنجيز وعدم الانحلال ـ نظير ما ذكره شيخنا الأعظم في خامس تنبيهات الشبهة المحصورة من أن الاضطرار إلى بعض الأطراف ان كان قبل العلم الإجمالي أو مقارنا له منع من تنجيزه بالنسبة إلى ما لا اضطرار
__________________
(*) كان الأولى أن يقال : التكاليف الفعلية المثبتة بالطرق والأصول ... إلخ.