إجمالا (*) بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة (١) أو أزيد (٢) ،
______________________________________________________
(١) بالعلم الإجمالي الكبير الحاصل بمجرد الالتفات إلى الشريعة المقدسة.
(٢) عطف على «بمقدار» يعني : أن مؤديات الطرق وموارد الأصول المثبتة ربما تكون أزيد من أطراف العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في المشتبهات.
__________________
الروايات إلّا في كيفية الانحلال كما عرفت ، فان قيام الأمارات المعتبرة على الأحكام يكشف عن تنجز التكليف في بعض الأطراف من أول الأمر قبل حصول العلم الإجمالي.
بل يمكن إنكار العلم الإجمالي ، ودعوى أن العلم بالاحكام انما نشأ عن الظفر بالأمارات المعتبرة ، فلا علم بها قبل العثور عليها حتى يبحث عن أصل انحلاله ، أو كيفيته ، فيسقط البحث عن العلم الإجمالي في المقام وانحلاله من أصله ، فتأمل جيدا.
(*) الأولى تبديله بـ «تفصيلا» بقرينة تصريحه بذلك في موضعين من كلامه ، أحدهما قوله : «إلى علم تفصيلي وشك بدوي» وثانيهما في عبارته الآتية في «ان قلت» مضافا إلى أنه صرح به في حاشية الرسائل مستشكلا على شيخنا الأعظم ، بقوله : «إلّا إذا انقلب الإجمالي بالتفصيلي وانطبق ما علم إجمالا بما علم تفصيلا» وهذا هو الصحيح ، لأن المدعى انحلال العلم الإجمالي إلى تفصيلي وشك بدوي بعد الظفر بالطرق والأصول المثبتة ، لا انحلاله بالعلم الإجمالي بمؤديات الطرق والأصول ، فانه خارج عن مفروض كلامه وهو الانحلال إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، إذ لازمه وجود أمر آخر موجب لانحلال العلم الإجمالي بالمؤديات إلى أحكام معلومة تفصيلا.